الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
397
تحرير المجلة ( ط . ج )
وبقيّة مواد هذا الفصل « 1 » صحيحة سالمة من الإشكال .
--> ( 1 ) وهي في مجلّة الأحكام العدلية 135 - 136 كالآتي : ( مادّة : 1165 ) يدخل في القسمة حقّ الطريق والمسيل في الأرض المجاورة للمقسوم في كلّ حال ، يعني : في أيّ حصّة وقع يكون من حقوق صاحبها ، سواء قيل - حين القسمة - : بجميع حقوقها ، أو لم يقل . ( مادّة : 1166 ) إذا شرط حين القسمة أن تكون طريق حصّة أو مسيلها في حصّة أخرى فيعتبر ذلك الشرط . ( مادّة : 1167 ) إذا كان لحصّة طريق في حصّة أخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة فإذا كان ممكنا صرفه وتحويله فيصرف ويحوّل ، سواء قيل - حين القسمة - بجميع حقوقها ، أو لم يقل . أمّا إذا كان الطريق غير قابل للصرف والتحويل إلى طرف آخر فينظر ، فإن قيل - حين القسمة : - بجميع حقوقها ، تدخل الطريق ، وإن لم يذكر التعبير العامّ - كقولهم : بجميع حقوقها - تنفسخ القسمة . والمسيل في هذا الخصوص أيضا كالطريق عينها . ( مادّة : 1168 ) إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد صاحبا الدار تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعهما ، لكنّهما يتركان طريقه - حين القسمة - على حاله . وإذا باع الثلاثة بالاتّفاق الدار مع الطريق فإذا كانت الطريق مشتركة بين ثلاثتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة ، وإذا كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار ولذلك الآخر حقّ المرور فقط فكلّ واحد يأخذ حقّه ، وذلك أن تقوّم العرصة مع حقّ المرور مرّة ، وتقوّم ثانية خالية عن حقّ المرور ، والفضل بين القيمتين يكون لصاحب حقّ المرور وباقيها لصاحبي الدار والمسيل أيضا كالطريق . يعني : إذا كان لواحد حقّ مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار - حين تقسيمها - ترك المسيل على حاله . ( مادّة : 1169 ) إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمرّ من تلك الساحة وأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم ، لكن يتركون - حين القسمة - له طريقا بقدر عرض باب المنزل . -